تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:57

اقتراح مادة تفرق بين حق الالتجاء السياسي المشروع , و بين الجاسوسية والتجسس ضد الدولة على أرضها وانتهاك حرماتها وأسرارها والتخابر وايقاع أقصى عقوبة إذا تمت بالتلبس والتيقن والتأكيد وليس بالشبهة أو الغفلة واتخاذ التدابير نحوها !!