تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
منح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور((ماعدا المجرمين والمفسديين السياسيين)) ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
رامادموع فتاه
منح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور((ماعدا المجرمين والمفسديين السياسيين)) ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .