تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


ايمان عثمان

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:1

لابد من تسليم اللاجئين السياسيين المذنبين امثال رجال الاعمال الفارين والسياسيين الفاسدين اذا اثبتت عليهم التهمه ولا نفعل مثل الامارات التى تحمى الكثيرين من الفاسدين