تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
اقترح ان تتعدل الى الاتى -
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون مع مراعاة ماتملية المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التى تكون مصر طرفا فيها
Ahmed Shimy
اقترح ان تتعدل الى الاتى - تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون مع مراعاة ماتملية المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التى تكون مصر طرفا فيها