للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 19 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
محمد السيدشحاته
لكن لابد ان تتاكد السلطات قبل استقباله داخل الاراضى المصرية من عدم اتهامه فى قضايا فساد او تجسس فى بلاده
أضف ردك الآن !
محمد السيدشحاته
لكن لابد ان تتاكد السلطات قبل استقباله داخل الاراضى المصرية من عدم اتهامه فى قضايا فساد او تجسس فى بلاده