تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
Mohamed Abubatta
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الدستور ، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين ، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.