تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الامان وحرية العقيدة التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
Mohamed Sedik
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الامان وحرية العقيدة التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .