تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
الماده ديه بتدي الحق للفلسطينيين انهم يدخلوا مصر دون قيد او شرط لانهم ببساطه ممنوعين من حقوقهم اللى كفلها الدستور ده وبالتالي اصبح دخولهم مصر واقامتهم فيها مبدا دستوري
Reda Hasan
مؤيد لكن مع التأكيد على ان هذا من اجل القضية الفلسطينية فان زوال المواطنين الفلسطينيون من الارض يؤدى الى ضياع الحق