تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أفضل التعليقات

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:3

النص المقترح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون.

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:58

هذه المادة كارثة وتدل على الجهل بطبيعة اختصاصات الجهاز من حيث انواع الرقابة التي يمارسها ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فالجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة في مجموعها تمثل " الرقابة الشاملة " وهي : 1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية . اما الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فهي : أولا : أموال الدولة العامة والخاصة [الدومين العام والدومين الخاص], وليس كما ورد في النص المقترح باموال الدولة العامة 1-يباشر الجهاز اختصاصاته على أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة فيما يُطلق عليه الدومين العام والدومين الخاص -فالدومين العام أو الملكية العامة فيقصد به ما يخصص من أصول للمنفعة العامة من طرق وكباري وجسور وقناطر ومعسكرات وموانئ وغير ذلك مما هو لازم لأداء المنافع العامة‏, وهذه الملكية العامة تكون غير قابلة للتصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذي هيأت له من خدمات ومنافع عامة‏,‏ ويعهد عادة بإدارتها والإشراف عليها إلي الجهة الإدارية المسئولة عن إدارة مثل هذا المرفق العام‏.‏ -وأما الدومين الخاص أو الملكية الخاصة للدولة فهو يمثل ما تملكه الدولة من أراض وعقارات أو غير ذلك من الأصول والتي لا تخصص لخدمة أو منفعة عامة‏ , وملكية الدولة لهذه الأصول والأموال هي ملكية خاصة لا تختلف عن الملكية الخاصة للأفراد التي ينظمها القانون المدني‏,‏ ولذلك يجوز التصرف فيها بكل أنواع التصرفات المعروفة في القانون المدني من إيجار وبيع وغير ذلك من التصرفات‏.‏ 2-الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الجمهورية والمحاكم والنيابات والشهر العقاري , و وحدات الإدارة المحلية. النوع الثاني : أموال الأشـخاص العامة الأخـرى 1-الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 2-النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 3-الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . النوع الثالث : أموال الأشخاص المنصوص عليها في القانون 1-الشركات التي لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها. 2-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز مثل" الهيئة العربية للتصنيع" 3-أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .

فالنص بهذه الصياغة العقيمة يقصر الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة فقط ويقصر الرقابة المالية فقط دون باقي انواع الرقابة على الجهات الأخري التي يعهد بها اليه وما هو مضمون مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزاينات المستقلة هذا النص خطير

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

بهذا النص تم تقليص صلاحيات واختصاصات الجهاز من حيث أنواع الرقابة التي يمارسها , ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابته وبعدين السادة الافاضل في اللجنة مش عارفين انها اسمها الموازنة العامة مش لالميزانية العامة

مسئول العضوية

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:37

النص المقترح ينال من الجهاز من حيث طبيعة ونوع الرقابة التي يمارسها ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: نقترح \أن يكون النص كالتالي: يهدف الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها

محمد نصرالدين

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:14

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة , تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون ، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ، وينظم قانون الجهاز أختصاصاته والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وحقوقهم وحصاناتهم

أحمد عواد

14 سبتمبر 2012, الساعه 19:48

فيه حاجه غريبة في صياغة النص ده , وهي : "1- الجهاز يتولى "الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايته " يعني مش بيراقب على اموال الدولة الخاصة مثل الأراضي والعقارات والمناجم والمحاجر 2- الجهاز يتولى "الرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه " يعني مش بيمارس باقي انواع الرقابة زي رقابة الآداء والراقبة القانونية 3- الجهاز يتولى "مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة " اعتقد ان كلمة مراقبة تختلف تماما عن كلمة رقابة , وبعدين اسمها الموازنة العامة مش الميزانية , الميزانية دي خاصة بالشركات

السؤال : هل أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية يقصدوا تلك الفروق , بين الرقابة الشاملة والرقابة المالية والمراقبة؟؟؟ الأمر يحتاج فعلا لإعادة النظر

محمد نصرالدين

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:18

الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة , وحمايتها ،

ويختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون.

الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:4

من الغريب أن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة فى مصر التى عدل قانونها خمس مرات خلال سبعين عاماً ولم يفرد له الدستور الجديد مادة صريحة تحدد ماهيته وتضمن أستقلاله وتحصن أختصاصاته ، لابد من وجود مادة تنص على الجهاز الرقابي كهيئة رقابية مستقلة محددة المعالم والاختصاصات بطريقة لا تدع للمشرع مجالا للتأويل ،

نقترح النص التالى : الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة , وحمايتها ، ويختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون.

Mohamed Abbass

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:27

ازاى اعضاء الجمعية التاسيسية يريدون محاربة الفساد المالى والادارى ويريدون تقليص دور الجهاز بهذا الشكل مع انهم على علم بان الجهاز يمارس ثلاث انواع من الرقابة كما ذكر الزملاء بعاليه مع ان اعضاء الجهاز - اهل مكة ادرى بشعابها - يريدون ان تمتد الرقابة اكثر مما هو فى النص الحالى ، يبقى التعديل الجديد على النقيض تقليص الرقابة اى فساد تريدون محاربته هذا وبغد كدا تقولو الفساد منتشر فى الدولة طيب انتو عملتو ايه التاريخ كما اعطاكم فرصة لكتابة دستور مصر لن لن يغفر لكم فيما بعد الفرصة الان متاحة لتصحيح الوضع

محمد ابوالمكارم

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:3

السادة اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية اعضاء اللجنة التاسيسية أنتم بالنصوص الموجودة هذة ترتكبون خطأ فادحا فى حق هذا البلد فالجهاز المركزى للمحاسبات هو صمام الامان لحماية اموال هذا الشعب الذى لطالما نهبت اموالة يجب ايها السادة إفراد مادتين كاملتين على الاقل للجهاز المركزى للمحاسبات وحدة بالدستور الاولى تعرف الجهاز تعريفا جامعا مانعا والثانية تحدد الية اختيار رئيسة من بين اعضاءة اذ لا يمكن تسييس هذا المنصب الذى هو مهنى اكثر منة سياسى فهل من الممكن ان يتولى وزارة الداخلية مستشار او لواء جيش حتى او مهندس ؟ هل من الممكن ان يتولى لواء جيش او شرطة مهمة رئاسة اى هيئة قضائية او وزارة العدل بالرغم من دراستة للقانون ؟ الاجابات كلها لالالا ....اذن لماذا تصرون على ان يتولى الجهاز من لا يتمتع باى خبرة بالعمل الرقابى وادواتة ...لماذا تصرون على ديمومة خضوع منصب رئيس الجهاز لاعتبارات او قوى سياسية ايا ما كانت ...نحن وجميع شعب مصر نريدة منصب مهنى مستقل يقول كلمة حق فى وجة السلطان دون ان يرزخ تحت اى ضغوط او مصالح من بينها التجديد لة بتولى منصبة .

Yassen Hassan

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:7

الصياغه جاءت هزيله وتثير البس والغموض وتقلص من الرقابه التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات منذ انشأ ه حيث ان الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم علي ثلاثة انواع من الرقابه وفقا لقانونه وهي الرقابه الماليه بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابه علي متابعة تنفيذ الخطه وتقييم الاداء والرقابه علي القرارات الصادره بشان المخالفات الماليه والنص بصياغته الحاليه يثير اللبس و التؤيل والغموض حول رقابة الجهاز علي متابعة الخطه وتقييم الاداء الحكومي والرقابه علي القرارت الصادره بشان المخالفات الماليه وهما اخطر واعظم انواع الرقابه التي يقوم بها الجهاز لمكافحه الفساد الما لي والاداري في الدوله والسبب في ذلك يرجع الي جهل الجمعيه التاسيسيه باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تمثيل الجهاز الاعلي للرقابه والمحاسبه بعضو فيها .وهذه الصياغه الهزيله والتي من شانها التقليص واثارة البلبله والتؤيل وتهوي بجهاز المحاسبات الي اسفل تجعلني اصرخ واقول للمشرع الدستوري" ياليته سكت ليته سكت ليته سكت"

محمد ابوالمكارم

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:42

رفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قرار اتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة .....

Ahmed Basiony

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:51

بهذه المادة الكارثيه لا أجد أى أختلاف نهائياً بين وضع الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل النظام البائد ووضعه المأمول بعد الثورة فكيف سيقوم الجهاز بدوره المأمول ما دام مقيداً بمثل هذه النصوص الكارثيه ..!!