تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


محمد ابوالمكارم

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:3

السادة اعضاء لجنة الاجهزة الرقابية اعضاء اللجنة التاسيسية أنتم بالنصوص الموجودة هذة ترتكبون خطأ فادحا فى حق هذا البلد فالجهاز المركزى للمحاسبات هو صمام الامان لحماية اموال هذا الشعب الذى لطالما نهبت اموالة يجب ايها السادة إفراد مادتين كاملتين على الاقل للجهاز المركزى للمحاسبات وحدة بالدستور الاولى تعرف الجهاز تعريفا جامعا مانعا والثانية تحدد الية اختيار رئيسة من بين اعضاءة اذ لا يمكن تسييس هذا المنصب الذى هو مهنى اكثر منة سياسى فهل من الممكن ان يتولى وزارة الداخلية مستشار او لواء جيش حتى او مهندس ؟ هل من الممكن ان يتولى لواء جيش او شرطة مهمة رئاسة اى هيئة قضائية او وزارة العدل بالرغم من دراستة للقانون ؟ الاجابات كلها لالالا ....اذن لماذا تصرون على ان يتولى الجهاز من لا يتمتع باى خبرة بالعمل الرقابى وادواتة ...لماذا تصرون على ديمومة خضوع منصب رئيس الجهاز لاعتبارات او قوى سياسية ايا ما كانت ...نحن وجميع شعب مصر نريدة منصب مهنى مستقل يقول كلمة حق فى وجة السلطان دون ان يرزخ تحت اى ضغوط او مصالح من بينها التجديد لة بتولى منصبة .