تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


محمد نصرالدين

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:14

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة , تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون ، وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة ، وينظم قانون الجهاز أختصاصاته والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وحقوقهم وحصاناتهم