تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:58

هذه المادة كارثة وتدل على الجهل بطبيعة اختصاصات الجهاز من حيث انواع الرقابة التي يمارسها ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فالجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة في مجموعها تمثل " الرقابة الشاملة " وهي : 1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية . اما الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فهي : أولا : أموال الدولة العامة والخاصة [الدومين العام والدومين الخاص], وليس كما ورد في النص المقترح باموال الدولة العامة 1-يباشر الجهاز اختصاصاته على أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة فيما يُطلق عليه الدومين العام والدومين الخاص -فالدومين العام أو الملكية العامة فيقصد به ما يخصص من أصول للمنفعة العامة من طرق وكباري وجسور وقناطر ومعسكرات وموانئ وغير ذلك مما هو لازم لأداء المنافع العامة‏, وهذه الملكية العامة تكون غير قابلة للتصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذي هيأت له من خدمات ومنافع عامة‏,‏ ويعهد عادة بإدارتها والإشراف عليها إلي الجهة الإدارية المسئولة عن إدارة مثل هذا المرفق العام‏.‏ -وأما الدومين الخاص أو الملكية الخاصة للدولة فهو يمثل ما تملكه الدولة من أراض وعقارات أو غير ذلك من الأصول والتي لا تخصص لخدمة أو منفعة عامة‏ , وملكية الدولة لهذه الأصول والأموال هي ملكية خاصة لا تختلف عن الملكية الخاصة للأفراد التي ينظمها القانون المدني‏,‏ ولذلك يجوز التصرف فيها بكل أنواع التصرفات المعروفة في القانون المدني من إيجار وبيع وغير ذلك من التصرفات‏.‏ 2-الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الجمهورية والمحاكم والنيابات والشهر العقاري , و وحدات الإدارة المحلية. النوع الثاني : أموال الأشـخاص العامة الأخـرى 1-الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 2-النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 3-الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . النوع الثالث : أموال الأشخاص المنصوص عليها في القانون 1-الشركات التي لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها. 2-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز مثل" الهيئة العربية للتصنيع" 3-أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .

فالنص بهذه الصياغة العقيمة يقصر الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة فقط ويقصر الرقابة المالية فقط دون باقي انواع الرقابة على الجهات الأخري التي يعهد بها اليه وما هو مضمون مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزاينات المستقلة هذا النص خطير