تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Ahmed Basiony

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:51

بهذه المادة الكارثيه لا أجد أى أختلاف نهائياً بين وضع الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل النظام البائد ووضعه المأمول بعد الثورة فكيف سيقوم الجهاز بدوره المأمول ما دام مقيداً بمثل هذه النصوص الكارثيه ..!!