يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Ahmed Basiony
بهذه المادة الكارثيه لا أجد أى أختلاف نهائياً بين وضع الجهاز المركزى للمحاسبات فى ظل النظام البائد ووضعه المأمول بعد الثورة فكيف سيقوم الجهاز بدوره المأمول ما دام مقيداً بمثل هذه النصوص الكارثيه ..!!