تتعلق هذه المواد بـ :
"الأجهزة والهيئات"تتعلق هذه المواد بـ :
"الأجهزة والهيئات"يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
النص المقترح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون.
أشكر أ. أحمد عواد عاي إنتقاضه النص بمنتهي الموضوعية والمهنية..كما أكرر شكري له لعرض نص بديل مقترح يعبر عن وجهة نظرة المهنية..!
الأخوة الأفاضل مراقبوا الحسابات بوزارة المالية لم ولن نطلب بأن نختص بالرقابة قبل الصرف , التي هي نوع من الرقابة الداخلية التي تقوم بها السلطة التنفيذية._____ الرقابة الشاملة التي نطالب بها وكما وردت بالنص هي أنواع الرقابة الثلاثة التي يختص الجهاز بممارستها ويتفرد بذلك وهي الرقابة المالية بشقيها القانوني والمحاسبي والرقابة على الآداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية بشأن المخالفات الممالية , هذا هو ما يعنيه مصطلح الرقابة الشاملة نحن لا نستكثر على أي جهة أن ترى من حقها أن يشار اليها بالدستور أو غيره , أو أن يكفل لها القانون الضمانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم , ولكن لن نسمح لأحد بأن يهون - بقصد أو بغير قصد بعلم أو بغير علم - من اختصاصات الجهاز مطالبكم للجمعية التأسيسية وليس لأعضاء الجهاز ولن تحصلوا عليها عن طريق مهاجمة الجهاز
الاخوة اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات اراهم قد استكثروا علي مندوبي وزارة المالية ان يتم التنوية علي عملهم ورقابتهم المالية علي الموازنة العامة للدولة الم تعلموا ان الرقابة نوعان قبل الصرف ويقوم بها مندوبي المالية وبعد الصرف ويقوم بعا اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والاساتذةاعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات يريدون مادة تعضيهم حق الرقابة علي كل شيء في الدولة هل يستطيع اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات آداء عملهم بدون معاونة مندوب وزارة المالية بالله عليكم الا تعلموا ان الرقابة المالية قبل الصرف هي الرقابة المانعة الم تعلموا انة لو اعطيت لنا الصلاحيات الممنوحة لكم لن تجدوا عملا تؤدونة ولن تكون هناك مخالفات اصلا لانك تعلمون من اين تحدث المخالفات تحدث بالثغرات الموجودة في القوانين وبتعنت رؤساء المصالح وباخطاء المادة 14 من القانون 144 الخاص بالجهاز وايضا المادة 14 من القانون 127 لسنة 1981 اخواننا واساتذتنا اعضاء التاسيسية للدستور ان تجاهلكم لدور مندوب وزالرة المالية ووضع المادة الخامسة كما هي بانص الحالي كارثة بكل المقاييس وارجو ان ترجعوا للرقابة المالية المعمول بها في كل دول العالم ومدي ما يتمتع بة مندوب المالية القائم بالرقابة المالية قبل الصرف من حصانة وضبطية قضائية واستقلالية تمكنه من اداء واجبة علي اكمل وجة دون مساومة او تعنت من اي شخص نتمني من الله ان يهديكم سواء السبيل وان يمكنكم من وضع دستور لا مجاملة فية لاحد علي حساب الاخر وان لا يستاثر بة فصيل دون الاخر وان تراعوا دور مندوب المالية وان يتم تعديل المادة الخامسة بنصها الحالي لاننا غير راضين عنها اطلاقا واسمعوها صرخة مدوية من كل العاملين بقطاع حسابات الحكومة اننا لن نسمح لانفسنا بتهميشنا مهما كانت الظروف لاننا لا نقل اهمية عن الجهاز المركزي بل نتساوي معهم في كل شيء لاننا بعد ثورة يناير والكل في هذا البلد سواء
تعريف الجهاز واختصاصاته والجهات الخاضعة لرقابته وفقا لقانونه رقم ن(144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 (المادة الأولي) ------ الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية , وتهـدف أسـاسا إلى تحقيق الرقابة علـى أموال الدولة لأشـخاص العامة الأخـرى وغـيرها مـن الأشخاص المنصوص عليها فـى هذا القانون , كما تعاون مجلس الشعب فـى القيام بمهامـه فـى هـذه الرقابة , وذلك علـى النحو المبين فى هذا القانون ..---- (المادة الثانية)-------- يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية : 1- - الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى . 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . ------- (المادة الثالثة)---------------- يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية : 1- الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة , و وحدات الحكم المحلى . 2- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأى منها فى الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 3- الشركات التى لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها . 4-النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 5- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . 6-الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز . 7- أى جهة أخرى تقوم الدولة بأعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
هل مراقبوا وزارة المالية يختصوا بالرقابة على 1- النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 2- الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . 3- الشركات التي لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها. 4- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز مثل" الهيئة العربية للتصنيع" 5- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة . 6- الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها
هل مراقبوا وزارة المالية يمارسوا أنواع الرقابة التي يتفرد بها الجهاز المركزي للمحاسبات 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى .رقابة ايرادا ومصروفا واستخداما ومشروعية هذا الاستخدام 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . لكل هيئة وجهة دورها واختصاصاتها , فلا ينبغي أن يُعمي التعصب للمكان أعيننا عن الحقائق ,من حق أن تطالب كما تشاء ولكن بشرط عدم التهوين من مهام ومجهود الاخرين
تلافيا للغط الذي أثارته صياغة هذا النص , وتوضيحا للصورة التي من الممكن أن تكون غائبة عن البعض , من حيث أوجه الاختلاف بين مهام وعمل الجهاز المركزي للمحاسبات وبين دور واختصاصات مراقبوا وزارة المالية, من حيث الجهات الخاضعة للرقابة ومن حيث انواع الرقابة التي يتفرد الجهاز بممارستها - أولا: من حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فهي :- فالجهاز وفقا لقانونه الحالي يهدف الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة وأموال الأشخاص الأخرى التي ينص عليها القانون وذلك على التفصيل التالي: النوع الأول : أموال الدولة يباشر الجهاز اختصاصاته على أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة فيما يُطلق عليه الدومين العام والدومين الخاص فالدومين العام أو الملكية العامة فيقصد به ما يخصص من أصول للمنفعة العامة من طرق وكباري وجسور وقناطر ومعسكرات وموانئ وغير ذلك مما هو لازم لأداء المنافع العامة, وهذه الملكية العامة تكون غير قابلة للتصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذي هيأت له من خدمات ومنافع عامة, ويعهد عادة بإدارتها والإشراف عليها إلي الجهة الإدارية المسئولة عن إدارة مثل هذا المرفق العام. وأما الدومين الخاص أو الملكية الخاصة للدولة فهو يمثل ما تملكه الدولة من أراض وعقارات أو غير ذلك من الأصول والتي لا تخصص لخدمة أو منفعة عامة , وملكية الدولة لهذه الأصول والأموال هي ملكية خاصة لا تختلف عن الملكية الخاصة للأفراد التي ينظمها القانون المدني, ولذلك يجوز التصرف فيها بكل أنواع التصرفات المعروفة في القانون المدني من إيجار وبيع وغير ذلك من التصرفات. الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الجمهورية والمحاكم والنيابات والشهر العقاري , و وحدات الإدارة المحلية. النوع الثاني : أموال الأشـخاص العامة الأخـرى (وهذه الجهات ليس لمراقبوا وزارة المالية أي سلطان عليهم) 1. الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 2. النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 3. الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . النوع الثالث : أموال الأشخاص المنصوص عليها في القانون (وهذه الجهات أيضا ليس لمراقبوا وزارة المالية أي سلطان عليهم) وهي:- 1. الشركات التي لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها. 2. الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز مثل" الهيئة العربية للتصنيع" 3. أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .
ثانيا : من حيث طبيعة العمل , فالجهاز يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية : 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى . "وهو اختصاص يتفرد بمعظم جوانبه الجهاز" 2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ."وهو اختصاص يتفرد به الجهاز" 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية . "وهو اختصاص يتفرد به الجهاز"
بسم الله الرحمن الرحيم.______..."قال اجعلنى على خزائن الأرض انى حفيظ عليم" يوجد جهاز رقابى فى مصر لو تم تفعيله لتغير حال الدوله الى الأفضل لكنه همش دوره عن عمد لترتع يد الفاسدين وتعبث بأموال الشعب العظيم على مر العصور هذا الجهاز هو(قطاع الحسابات والمديريات الماليه) وهو يتبع وزارة الماليه وهذا لا يجوز فكيف يتبع جهاز رقابى لسلطه تنفيذيه "وينظم عمل هذا القطاع قانون 127 لسنة 81 وبه ثغرات تغل يد رجاله ...فلكى تكتمل منظومة الرقابه الماليه...من المخزى تجاهل دور قطاع الحسابات والمديريات الماليه(رقابه قبل الصرف)على جميع المستندات والتسويات بجميع بنود الموازنه ايرادا ومصروفا(فلعلكم تشاطرونا الرأى بأن الوقاية خير من العلاج)فكيف يهمل دور ممثلى وزارة الماليه وهم من يدققون ويتحققون من صحة وقانونية مستندات الصرف قبل صدور شيكات لها وهم من لهم حق التوقيعات الثوان على الشيكات..أى رقابة مانعه..وكذلك تنفيذ عمليات الصرف والتحصيل ومراقبتها...ولو تم منحهم صلاحيات وحصانه مهنيه تمكنهم من أداء دورهم لتحقق وفرا فى الموازنه لن يقل عن خمسون مليار جنيه سنويا....أما دور الجهاز المركزى فيأتى بعد تحقق عملية الصرف ومراجعته لا تكون لكل مستندات الصرف انما انتقائيه لمستندات معينه أو بناءا على شكوى....ولاكتمال منظومة الرقابه نقترح تعاون الجهازين ومنحهم صلاحيات مماثله حتى تكون الرقابه فعاله ..فالمخالفات التى يكتشفها رجال الجهاز المركزى ...يمنع رجال قطاع الحسابات -التابع لوزارة المالية عشرات المخالفات غيرها...ولو فعل دورهم قد تصل مكافحة الفساد الماليه الى نتائج مبهره....هذا بالاضافه الى دور ممثلى الماليه فى عضوية المناقصات والمزايدات ومراقبة الصناديق الخاصه..فى كل الجهات الحكوميه والهيئات الاقتصاديه ولدينا تصورات وروشته اصلاح لموازنة الدوله تساهم فى علاج عجز الموازنه خلال 5سنوات باذن الله...........أيمن محمد أحمد..___01061143411
مزايا الاقتراح أن يختص الجهاز بالرقابة الشاملة""وهي الرقابة المالية بشقيها القانوني والمحاسبة والرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية بشأن المخالفات المالية"" وذلك على جميع الجهات الخاضعة لرقابته وقد وضع ثلاثة معايير جامعة للأموال الخاضعة لرقابة الجهاز وهي: 1- اموال الدولة عامها وخاصها 2- اموال الأشخاص العامة مثل جميع الاجهزة والهيئات المنصوص عليها في هذا الباب 3- اموال الأشخاص التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز
Mohamed Saber Ahmed
اقترح أن يكون نص المادة (5 ) من الدستور فى باب الأجهزة الرقابية والمستقلة كالتالى : "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة دون الإخلال الرقابى الشامل لممثلى وزارة المالية قبل وأثناء تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون "