تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

بهذا النص تم تقليص صلاحيات واختصاصات الجهاز من حيث أنواع الرقابة التي يمارسها , ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابته وبعدين السادة الافاضل في اللجنة مش عارفين انها اسمها الموازنة العامة مش لالميزانية العامة