يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
بهذا النص تم تقليص صلاحيات واختصاصات الجهاز من حيث أنواع الرقابة التي يمارسها , ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابته وبعدين السادة الافاضل في اللجنة مش عارفين انها اسمها الموازنة العامة مش لالميزانية العامة
Marian Ibrahim
لما يكون في الدستور اهل الثقة مش هل الخبرة وفيهم ام ايمن اللي بيطالب بالزوج القصرات كله دا وعايزهم يعرفو الفرق بين الميزانية والموازنة صعب دي