تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


مسئول العضوية

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:37

النص المقترح ينال من الجهاز من حيث طبيعة ونوع الرقابة التي يمارسها ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: نقترح \أن يكون النص كالتالي: يهدف الجهاز المركزي للمحاسبات إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها