تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


الثلج والنار

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:4

من الغريب أن يكون الجهاز المركزى للمحاسبات هو الجهة الوحيدة فى مصر التى عدل قانونها خمس مرات خلال سبعين عاماً ولم يفرد له الدستور الجديد مادة صريحة تحدد ماهيته وتضمن أستقلاله وتحصن أختصاصاته ، لابد من وجود مادة تنص على الجهاز الرقابي كهيئة رقابية مستقلة محددة المعالم والاختصاصات بطريقة لا تدع للمشرع مجالا للتأويل ،

نقترح النص التالى : الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية مستقلة , قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على الأموال العامة , وحمايتها ، ويختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعاون مع مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي ، وينظم عمله بقانون.