تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أفضل التعليقات

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:3

النص المقترح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون.

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 15:58

هذه المادة كارثة وتدل على الجهل بطبيعة اختصاصات الجهاز من حيث انواع الرقابة التي يمارسها ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فالجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة في مجموعها تمثل " الرقابة الشاملة " وهي : 1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية . اما الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فهي : أولا : أموال الدولة العامة والخاصة [الدومين العام والدومين الخاص], وليس كما ورد في النص المقترح باموال الدولة العامة 1-يباشر الجهاز اختصاصاته على أموال الدولة العامة وأموال الدولة الخاصة فيما يُطلق عليه الدومين العام والدومين الخاص -فالدومين العام أو الملكية العامة فيقصد به ما يخصص من أصول للمنفعة العامة من طرق وكباري وجسور وقناطر ومعسكرات وموانئ وغير ذلك مما هو لازم لأداء المنافع العامة‏, وهذه الملكية العامة تكون غير قابلة للتصرف فيها للغير بما يتعارض مع الغرض الذي هيأت له من خدمات ومنافع عامة‏,‏ ويعهد عادة بإدارتها والإشراف عليها إلي الجهة الإدارية المسئولة عن إدارة مثل هذا المرفق العام‏.‏ -وأما الدومين الخاص أو الملكية الخاصة للدولة فهو يمثل ما تملكه الدولة من أراض وعقارات أو غير ذلك من الأصول والتي لا تخصص لخدمة أو منفعة عامة‏ , وملكية الدولة لهذه الأصول والأموال هي ملكية خاصة لا تختلف عن الملكية الخاصة للأفراد التي ينظمها القانون المدني‏,‏ ولذلك يجوز التصرف فيها بكل أنواع التصرفات المعروفة في القانون المدني من إيجار وبيع وغير ذلك من التصرفات‏.‏ 2-الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات ورئاسة الجمهورية والمحاكم والنيابات والشهر العقاري , و وحدات الإدارة المحلية. النوع الثاني : أموال الأشـخاص العامة الأخـرى 1-الهيئات العامة و المؤسسات العامة و هيئات القطاع العام وشـركاته والمنشآت و الجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها . 2-النقابات و الاتحادات المهنية والعمالية . 3-الأحزاب السياسية و المؤسسات الصحفية القومية و الصحف الحزبية . النوع الثالث : أموال الأشخاص المنصوص عليها في القانون 1-الشركات التي لا تعتبر مـن شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عـام أو شـركة مـن شركات القطاع العام أو بنك مـن بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها. 2-الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز مثل" الهيئة العربية للتصنيع" 3-أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة .

فالنص بهذه الصياغة العقيمة يقصر الرقابة الشاملة على الاموال العامة للدولة فقط ويقصر الرقابة المالية فقط دون باقي انواع الرقابة على الجهات الأخري التي يعهد بها اليه وما هو مضمون مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزاينات المستقلة هذا النص خطير

أحمد عواد

13 سبتمبر 2012, الساعه 16:2

بهذا النص تم تقليص صلاحيات واختصاصات الجهاز من حيث أنواع الرقابة التي يمارسها , ومن حيث الجهات الخاضعة لرقابته وبعدين السادة الافاضل في اللجنة مش عارفين انها اسمها الموازنة العامة مش لالميزانية العامة

Mohamed Mehany

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:7

ويختص الجهاز بمراقبة ميزانيات وتبرعات الاحزاب السياسية والجمعيات الاهلية وجمعيات المجتمع المدني

Mahmoud Afefy

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:54

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون ويسرى ذالك على جميع جهات العاملين بالدوله

Jamal Demnati

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:41

..... والرقابة على أموال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية أو الأجنبية وعلى أي جهة خاصة تجمع الأموال من عموم الشعب . بما فيها دور العبادة المختلفة.

Ibrhem Elrazaz

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1
  • هناك فرق بين الموازنة والميزانية
  • الرقابة تكون على تنفيذ الموازنة وليس على الميزانية

العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

يعدل النص ليكون كالاتى : يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

Farouk Nassar

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:23

هذه المادة استبعدت رقابة الجهاز علي أموال الدولة الخاصة , وكانت المادة الآولي من قانون الجهاز تعطيه الحق في الرقابة علي ( أموال الدولة ) ومفهوم أن أموال الدولة تشمل الآموال العامة والخاصة للدولة, لذا يجب تعديل هذه المادة

Mohamed Elsayed

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:3

النص المقترح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة قائمة بذاتها , ذات شخصية اعتبارية عامة ، يهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة الشاملة على أموال الدولة و أموال الأشخاص العامة وغيرها من الأشخاص التي ينص عليها القانون , وحمايتها ، ومكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري بالتعاون مع الجهات المعنية , ويتعين أخذ رأيه في مشروعات القوانين الخاصة به , وينظم عمله بقانون.

Mohamed Elsayed

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:0

للأسف دستور الثورة .... أعضاؤه " لجنة الاجهزة الرقابية " 1- لا يعرفون الفرق بين الميزانية العامة والموازنة العامة فالجهاز يمارس رقابته علي الموازنة العامة للدولة وليس الميزانية العامة . 2- قاموا بتحديد الرقابة علي الجهات الاخري التي يعهد بها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقصروا تلك الرقابة علي الرقابة المالية فقط علي الرغم من أن فالجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة في مجموعها تمثل " الرقابة الشاملة " وهي : 1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات .

هذا يدل علي جهل لجنة الاجهزة الرقابية بعمل كل جهاز رقابي فاللجنة تضم الرئيس وهو طبيب والمقرر وهو مهندس ميكانيكي والباقي مستشارين مادخل هؤلاء بالعمل الرقابي . كل ذلك ناتج من أن الاعضاء المائة المشكل منهم الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن منهم أي عضو يمثل الاجهزة الرقابية علي الاخص " الجهاز المركزي للمحاسبات " لما له من رقابة علي كل سلطات الدولة من ناحية التصرفات المالية .

السيد الغمرى

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:3

المطلوب تحديد الدور الرقابى لممثلى وزارة المالية حيث انهم يقومون بعملية الرقابة قبل الصرف على الموازنة العامة للدولة مصروفا وايرادا ..... ولم ينوه عن ذلك بمسودة الدستور.