يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Farouk Nassar
هذه المادة استبعدت رقابة الجهاز علي أموال الدولة الخاصة , وكانت المادة الآولي من قانون الجهاز تعطيه الحق في الرقابة علي ( أموال الدولة ) ومفهوم أن أموال الدولة تشمل الآموال العامة والخاصة للدولة, لذا يجب تعديل هذه المادة