تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Jamal Demnati

23 أكتوبر 2012, الساعه 5:41

..... والرقابة على أموال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية أو الأجنبية وعلى أي جهة خاصة تجمع الأموال من عموم الشعب . بما فيها دور العبادة المختلفة.