يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45
Jamal Demnati
..... والرقابة على أموال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الوطنية أو الأجنبية وعلى أي جهة خاصة تجمع الأموال من عموم الشعب . بما فيها دور العبادة المختلفة.