تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


السيد الغمرى

18 أكتوبر 2012, الساعه 20:3

المطلوب تحديد الدور الرقابى لممثلى وزارة المالية حيث انهم يقومون بعملية الرقابة قبل الصرف على الموازنة العامة للدولة مصروفا وايرادا ..... ولم ينوه عن ذلك بمسودة الدستور.