تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Mohamed Elsayed

19 أكتوبر 2012, الساعه 18:0

للأسف دستور الثورة .... أعضاؤه " لجنة الاجهزة الرقابية " 1- لا يعرفون الفرق بين الميزانية العامة والموازنة العامة فالجهاز يمارس رقابته علي الموازنة العامة للدولة وليس الميزانية العامة . 2- قاموا بتحديد الرقابة علي الجهات الاخري التي يعهد بها قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقصروا تلك الرقابة علي الرقابة المالية فقط علي الرغم من أن فالجهاز يمارس ثلاثة أنواع من الرقابة في مجموعها تمثل " الرقابة الشاملة " وهي : 1-الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني . 2-الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة . 3-الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات .

هذا يدل علي جهل لجنة الاجهزة الرقابية بعمل كل جهاز رقابي فاللجنة تضم الرئيس وهو طبيب والمقرر وهو مهندس ميكانيكي والباقي مستشارين مادخل هؤلاء بالعمل الرقابي . كل ذلك ناتج من أن الاعضاء المائة المشكل منهم الجمعية التأسيسية للدستور لم يكن منهم أي عضو يمثل الاجهزة الرقابية علي الاخص " الجهاز المركزي للمحاسبات " لما له من رقابة علي كل سلطات الدولة من ناحية التصرفات المالية .