تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:30

يعدل النص ليكون كالاتى : يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على أموال للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.