تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


محمد ابوالمكارم

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:42

رفض تسييس الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال هذه الآلية المقترحة لأختيار رئيسه إذ يجب أن يكون رئيس الجهاز من بين أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لأنه إذا طغت الصبغة السياسية على وظيفة رئيس الجهاز فمعنى ذلك بلا شك أن تخضع قرار اتهم للأهواء والميول السياسية والرؤى الحزبية !!! والنتيجة أن يتم حجب أو توجيه تقارير الجهاز لصالح الأحزاب أو التيارات التي ينتمون إليها أو ضد تلك التي يعارضونها...... بما مؤداه فســـــــــــاد العملية الرقابية ......وتفريغها من مضمونها. والحقـيـقــة .....