تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


أحمد عواد

14 سبتمبر 2012, الساعه 19:48

فيه حاجه غريبة في صياغة النص ده , وهي : "1- الجهاز يتولى "الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايته " يعني مش بيراقب على اموال الدولة الخاصة مثل الأراضي والعقارات والمناجم والمحاجر 2- الجهاز يتولى "الرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه " يعني مش بيمارس باقي انواع الرقابة زي رقابة الآداء والراقبة القانونية 3- الجهاز يتولى "مراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة " اعتقد ان كلمة مراقبة تختلف تماما عن كلمة رقابة , وبعدين اسمها الموازنة العامة مش الميزانية , الميزانية دي خاصة بالشركات

السؤال : هل أعضاء لجنة الأجهزة الرقابية يقصدوا تلك الفروق , بين الرقابة الشاملة والرقابة المالية والمراقبة؟؟؟ الأمر يحتاج فعلا لإعادة النظر