تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Yassen Hassan

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:7

الصياغه جاءت هزيله وتثير البس والغموض وتقلص من الرقابه التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات منذ انشأ ه حيث ان الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم علي ثلاثة انواع من الرقابه وفقا لقانونه وهي الرقابه الماليه بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابه علي متابعة تنفيذ الخطه وتقييم الاداء والرقابه علي القرارات الصادره بشان المخالفات الماليه والنص بصياغته الحاليه يثير اللبس و التؤيل والغموض حول رقابة الجهاز علي متابعة الخطه وتقييم الاداء الحكومي والرقابه علي القرارت الصادره بشان المخالفات الماليه وهما اخطر واعظم انواع الرقابه التي يقوم بها الجهاز لمكافحه الفساد الما لي والاداري في الدوله والسبب في ذلك يرجع الي جهل الجمعيه التاسيسيه باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تمثيل الجهاز الاعلي للرقابه والمحاسبه بعضو فيها .وهذه الصياغه الهزيله والتي من شانها التقليص واثارة البلبله والتؤيل وتهوي بجهاز المحاسبات الي اسفل تجعلني اصرخ واقول للمشرع الدستوري" ياليته سكت ليته سكت ليته سكت"