تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (205) 435 تعليق

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:45


Mohamed Abbass

13 سبتمبر 2012, الساعه 17:27

ازاى اعضاء الجمعية التاسيسية يريدون محاربة الفساد المالى والادارى ويريدون تقليص دور الجهاز بهذا الشكل مع انهم على علم بان الجهاز يمارس ثلاث انواع من الرقابة كما ذكر الزملاء بعاليه مع ان اعضاء الجهاز - اهل مكة ادرى بشعابها - يريدون ان تمتد الرقابة اكثر مما هو فى النص الحالى ، يبقى التعديل الجديد على النقيض تقليص الرقابة اى فساد تريدون محاربته هذا وبغد كدا تقولو الفساد منتشر فى الدولة طيب انتو عملتو ايه التاريخ كما اعطاكم فرصة لكتابة دستور مصر لن لن يغفر لكم فيما بعد الفرصة الان متاحة لتصحيح الوضع