تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 7 دقيقة

كيف تخضع الملكيه الخاصة لرقابة الشعب المادة تحتاج الى اعادة صياغه

Ossama Ghaly

21 سبتمبر 2012, الساعه 3:30

صياغة ركيكة و مبهمة لا توضح ما المقصود من اخضاع حق الملكية لرقابة الشعب و عدم توضيح محل ( حماية الدولة ) ، هل هى الملكية أم رقابة الشعب لها ، كذلك حصر الملكية فى قوالب محددة مع العلم أن الوقف انتفاع و ليس ملكية

Mohamed Shawky

22 سبتمبر 2012, الساعه 10:11

وهل للملكية الفكريه مكان ولا توجد في مكان آخر واعتقد ان نكتفي فقط بالملكية العامه والخاصه وتقع الرقابه لجهه سياديه مثل مجلس الشعب وحمايتها تكون من الحكومه

Shokry Hammam

26 سبتمبر 2012, الساعه 22:45

للرقابة على الملكية سواء كانت للشخص الطبيعى او الشخصة القانونية والمتمثله فى جزء كبير منها بالملكية العقارية أقـــــــــتراح :- بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ،ونيابة الملكية الفكرية..الخ،مع فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية ، وذلك يؤدى الى تحقيق زياده قيمة الملكية واستثمارها مع تحقيق أعلى دخل قومى للبلاد (ملحوظه:-أن أعضاء هذه الهيئة هم الاعضاء القانونيين( بمصلحة الشهر العقارى حالياً )من حمله الماجيستير والدكتوراه فى القانون)

Eman Eltahlawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:40

الملكيةالخاصة تلغى من المادة و اعادة الصياغة

محمود مرسي

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:40

الملكية الخاصة لا تخضع لرقابة الشعب وانما تنظم بقوانين خاصة مثل الحد اللأقصي في تماك الأراضي الزراعية والتي كن ينظمها قانون الاصلاح الزراعي وأيضا تملك الأجنبي لعقار داخل الدولة أري ان يتم تحديد هذه الأمور في صياغة المادة من جديد

Adel Abdulal

24 سبتمبر 2012, الساعه 20:15

يجب تحديد معنى الملكية اولا ثم كيف تخضع الملكية الخاصة للشعب الصياغة غير واضحة ممكن الملكية العامة والملكية التعاونية والوقف تخضع لرقابة الشعب وتحميها الدولة اما الملكية الخاصة تحميها الدولة بالقوانين المنظمة للملكية

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:27

الوقف هو عبارة عن حبس مال عن التداول لصالح غرض ما. وهو في المجتمع الحديث مضر بالاقتصاد. وقد حل محله في العالم نظام إيداع مبالغ في البنوك لصالح مشروعات أو جوائز أو جامعات، إلخ. وبالتالي يتم تدوير هذا المال. الوقف كان بغرض حماية مصالح ورثة أو منع تعدي السلطان، أو وفقا لمبدأ تخصيص الميزانية الذي كان معمولا به بالضرورة في القرون الوسطى

احمد انور

24 سبتمبر 2012, الساعه 4:15

نتمنا فى مادة الملكية الخاص عدم حجب املاك الغير وهنا اقصد المستأجرين والقوانين الاستسنائية التى اباحت توريث ملك الغير فى املاك ناس اين هى حمايتها لابد من وضع بند فى دستور بعدم حكقر او حجب حكم تصرف فى املاك الغير لانها املاك خاصة بالافراد ولا يجوز اجبارة على تأجيرها بعقود ابداية

Mostafa Sobhy

24 سبتمبر 2012, الساعه 4:12

الماده دى هتعمل مشكله لأن معناها ان اموال الاوقاف و الكنائس و الجمعيات الاهليه هتخضع للرقابه انا موافق بس كله يخضع للرقابه بجد

Amr ElKhouly

23 سبتمبر 2012, الساعه 21:56

الملكية أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.

Fay Ahmed

23 سبتمبر 2012, الساعه 21:11

الماده تحتاج الى توضيح كيف تخضع لملكية الشعب وينقصها الملكيه الفكريه

Atef Hamed

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:34

ارى أن يتم تعريف الملكية ثم تبيان أنواعها وتحديد الرقابة ودور الدولة على كل نوع