للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
محمود مرسي
الملكية الخاصة لا تخضع لرقابة الشعب وانما تنظم بقوانين خاصة مثل الحد اللأقصي في تماك الأراضي الزراعية والتي كن ينظمها قانون الاصلاح الزراعي وأيضا تملك الأجنبي لعقار داخل الدولة أري ان يتم تحديد هذه الأمور في صياغة المادة من جديد
أضف ردك الآن !
محمود مرسي
الملكية الخاصة لا تخضع لرقابة الشعب وانما تنظم بقوانين خاصة مثل الحد اللأقصي في تماك الأراضي الزراعية والتي كن ينظمها قانون الاصلاح الزراعي وأيضا تملك الأجنبي لعقار داخل الدولة أري ان يتم تحديد هذه الأمور في صياغة المادة من جديد