تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Mostafa Sobhy

24 سبتمبر 2012, الساعه 4:12

الماده دى هتعمل مشكله لأن معناها ان اموال الاوقاف و الكنائس و الجمعيات الاهليه هتخضع للرقابه انا موافق بس كله يخضع للرقابه بجد