للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Mostafa Sobhy
الماده دى هتعمل مشكله لأن معناها ان اموال الاوقاف و الكنائس و الجمعيات الاهليه هتخضع للرقابه انا موافق بس كله يخضع للرقابه بجد
أضف ردك الآن !
Mostafa Sobhy
الماده دى هتعمل مشكله لأن معناها ان اموال الاوقاف و الكنائس و الجمعيات الاهليه هتخضع للرقابه انا موافق بس كله يخضع للرقابه بجد