تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Amr ElKhouly

23 سبتمبر 2012, الساعه 21:56

الملكية أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.