للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Amr ElKhouly
الملكية أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.
أضف ردك الآن !
Amr ElKhouly
الملكية أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف. وينظم القانون الأحكام الخاصة بها.