تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
. This should be under the government رقابة الشعب Why personal property are to be under
للرقابة على الملكية سواء كانت للشخص الطبيعى او الشخصة القانونية والمتمثله فى جزء كبير منها بالملكية العقارية أقـــــــــتراح :- بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ،ونيابة الملكية الفكرية..الخ،مع فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية ، وذلك يؤدى الى تحقيق زياده قيمة الملكية واستثمارها مع تحقيق أعلى دخل قومى للبلاد (ملحوظه:-أن أعضاء هذه الهيئة هم الاعضاء القانونيين( بمصلحة الشهر العقارى حالياً )من حمله الماجيستير والدكتوراه فى القانون)
تلغى كلمة ملكية لجميع اراضى الدولة وتكون حق انتفاع لها صفة الملكية وما يقام عليها يملك ويسدد المنتفع قيمة رمزية سنوية . وللاراضى الزراعية حيازة زراعية لايمكن تغير صفتها للحفاظ على اراضينا الزراعية حتى لايهدرها ماليكها مقابل مكسب زهيد وخسارة فادحة للشعب
تلغى كلمة ملكية لجميع اراضى الدولة وتكون حق انتفاع لها صفة الملكية وما يقام عليها يملك ويسدد المنتفع قيمة رمزية سنوية . وللاراضى الزراعية حيازة زراعية لايمكن تغير صفتها للحفاظ على اراضينا الزراعية حتى لايهدرها ماليكها مقابل مكسب زهيد وخسارة فادحة للشعب
رقابة الشعب غن شاالله الناس حتتخانق مع بعض !!!!!!!!!!!!!!!!!!! اعادة صياغة وتوضيح
الرقابة لها جهات محددة مع النص على مجالات الرقابة في الدخل ( مراقب من الضرائب ) المنصرف في الملكية الخاصة صعب مالم يكن المقصود بها المبالغ الكبيرة .
تخضع الملكيه العامه و التعاونيه والوقف لرقابه الشعب و تحميها الدوله وتحمى الملكيات الخاصه.
Emad Eldin Abd ElKarim
كيف تخضع الملكيه الخاصة لرقابة الشعب المادة تحتاج الى اعادة صياغه
Ossama Ghaly
صياغة ركيكة و مبهمة لا توضح ما المقصود من اخضاع حق الملكية لرقابة الشعب و عدم توضيح محل ( حماية الدولة ) ، هل هى الملكية أم رقابة الشعب لها ، كذلك حصر الملكية فى قوالب محددة مع العلم أن الوقف انتفاع و ليس ملكية
Mohamed Shawky
وهل للملكية الفكريه مكان ولا توجد في مكان آخر واعتقد ان نكتفي فقط بالملكية العامه والخاصه وتقع الرقابه لجهه سياديه مثل مجلس الشعب وحمايتها تكون من الحكومه