تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:23

كيف تخضع الملكيه الخاصة لرقابة الشعب المادة تحتاج الى اعادة صياغه

Ossama Ghaly

21 سبتمبر 2012, الساعه 3:30

صياغة ركيكة و مبهمة لا توضح ما المقصود من اخضاع حق الملكية لرقابة الشعب و عدم توضيح محل ( حماية الدولة ) ، هل هى الملكية أم رقابة الشعب لها ، كذلك حصر الملكية فى قوالب محددة مع العلم أن الوقف انتفاع و ليس ملكية

Mohamed Shawky

22 سبتمبر 2012, الساعه 10:11

وهل للملكية الفكريه مكان ولا توجد في مكان آخر واعتقد ان نكتفي فقط بالملكية العامه والخاصه وتقع الرقابه لجهه سياديه مثل مجلس الشعب وحمايتها تكون من الحكومه

Hanaa Nosseir

19 سبتمبر 2012, الساعه 1:46

. This should be under the government رقابة الشعب Why personal property are to be under

Ahmad Fahmy

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:38

رقابة الشعب ازاى لمؤاخذة ؟

Shokry Hammam

26 سبتمبر 2012, الساعه 22:45

للرقابة على الملكية سواء كانت للشخص الطبيعى او الشخصة القانونية والمتمثله فى جزء كبير منها بالملكية العقارية أقـــــــــتراح :- بإنشاء هيئة الملكية العقارية والتوثيق كهيئة عليا قضائية مستقلة "ذات اختصاص قضائي عقاري" – كلي وجزئي – تكون نواه خلال بضع سنوات لإنشاء المحاكم العقارية بمصر والتي تفتقدها مصر أسوة بكل دول العالم المتقدم، ووكلاء نيابتها، نيابة الملكية والحيازة الزراعية، ونيابة الملكية العقارية العامة، ونيابة الملكية العقارية الخاصة، نيابة الملكية العقارية للشركات ،ونيابة الملكية الفكرية..الخ،مع فصل قضايا الملكية العامة والخاصة العقارية منها والمنقولة للمواطنين والدولة بالكامل من المحاكم المدنية وإحالتها بالكامل إلى هيئة الملكية العقارية والتوثيق للبت فيها الأمر الذي سيساعد بكل يقين في تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتفرغ القضاء العادي لما هو من صميم عمله واختصاصه وأحاله نزاعات ودعاوي الملكية العقارية للجهة صاحبة الاختصاص الأصيل والعريق في بحث وتحقيق وحماية الملكية العقارية ، وذلك يؤدى الى تحقيق زياده قيمة الملكية واستثمارها مع تحقيق أعلى دخل قومى للبلاد (ملحوظه:-أن أعضاء هذه الهيئة هم الاعضاء القانونيين( بمصلحة الشهر العقارى حالياً )من حمله الماجيستير والدكتوراه فى القانون)

Mohamed Ramadan

20 سبتمبر 2012, الساعه 6:56

يا ريت اضافة الرقابة لمجلس الشعب

وائل السيد

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:8

تلغى كلمة ملكية لجميع اراضى الدولة وتكون حق انتفاع لها صفة الملكية وما يقام عليها يملك ويسدد المنتفع قيمة رمزية سنوية . وللاراضى الزراعية حيازة زراعية لايمكن تغير صفتها للحفاظ على اراضينا الزراعية حتى لايهدرها ماليكها مقابل مكسب زهيد وخسارة فادحة للشعب

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:55

تلغى كلمة ملكية لجميع اراضى الدولة وتكون حق انتفاع لها صفة الملكية وما يقام عليها يملك ويسدد المنتفع قيمة رمزية سنوية . وللاراضى الزراعية حيازة زراعية لايمكن تغير صفتها للحفاظ على اراضينا الزراعية حتى لايهدرها ماليكها مقابل مكسب زهيد وخسارة فادحة للشعب

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:23

رقابة الشعب غن شاالله الناس حتتخانق مع بعض !!!!!!!!!!!!!!!!!!! اعادة صياغة وتوضيح

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:26

الرقابة لها جهات محددة مع النص على مجالات الرقابة في الدخل ( مراقب من الضرائب ) المنصرف في الملكية الخاصة صعب مالم يكن المقصود بها المبالغ الكبيرة .

Yasser Aly

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:39

ازاى الملكيه الخاصه تخضع لرقابه الشعب

Salama Hamza

21 سبتمبر 2012, الساعه 16:24

تخضع الملكيه العامه و التعاونيه والوقف لرقابه الشعب و تحميها الدوله وتحمى الملكيات الخاصه.