تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (21) 31 تعليق

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Mohamed Shawky

22 سبتمبر 2012, الساعه 10:11

وهل للملكية الفكريه مكان ولا توجد في مكان آخر واعتقد ان نكتفي فقط بالملكية العامه والخاصه وتقع الرقابه لجهه سياديه مثل مجلس الشعب وحمايتها تكون من الحكومه