تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
وهل للملكية الفكريه مكان ولا توجد في مكان آخر واعتقد ان نكتفي فقط بالملكية العامه والخاصه وتقع الرقابه لجهه سياديه مثل مجلس الشعب وحمايتها تكون من الحكومه
Amr ElKhouly
الملكية الفكرية جزء من الملكية الخاصة.