للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
نص هزيل و لايتناسب مع جسامة ماعاناه المصريون من نهب وسلب للاموال العامه علي مدار عقود. كان يجب التأكيد على أن الماس بالمال العام و الاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون و أن الدوله عليها ليس فقط حماية تلك الاموال، بل ملاحقة الأموال المنهوبه خارجيا و داخليا بكافةالسبل التي يكفلها القانون أو طبقا للمواثيق الدوليه. و أن الدوله يقع عليها ادارة تلك الأموال و التصرف فيها على النحو الدي يحدده القانون.
يجب أن تكون أموال الدولة لها حرمة على الجميع ولا تكون حرمتها على الفقراء فقط
التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني
ازاي المجتمع يبقي مسئول علي حمايه الاموال العامه يعني لو شفت واحد بيتلف عمود نور ولم امنعه ستحاسب علي ذلك؟
احلى ما فيها انها المختصر المفيد والعبارة الجامعة المانعة والتفسيرات تترك للمشرعين والاستفسارات توجد فى المذكرات الشارحة عادة ومحاضر جلسات المناقشات التى ترشد المشرع والباحث الدلالات المخفية وراء كل كلمة فهى مادة جيدة جدا
كنت اتمنى تذيل هذه المادة بـ" وفقا لما ينظمه القانون" وايضا اضافة الفرد فى هذه المعادلة فهو اساسها ً
بعتبرها موعظه اكثر من ان تكون مادة دستورية .
مادة مهمة جدا وكان يجب ان يتم التاكيد على وسائل حمايتها وربما يستطيع القانون تعويض ما فات ذكره فالمادة صراحة بان يقوم بتنظيم تلك المادة بوضع قوانين مشددة للعقابعلى من يتعرض للمال العام او الاعتداء عليه
مادة مهمة جدا وكان يجب ان يتم التاكيد على وسائل حمايتها وربما يستطيع القانون تنظيم تلك المادة بوضع قوانين مشددة للعقابعلى من يتعرض للمال العام او الاعتداء عليه
للاموال العامة حرمة على القائمين عليها وحمايتها واجب وطنى عليهم وعلى الدولة والمجتمع
Hasan Keshek
النص مختصر ولكنة شامل