تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

نص هزيل و لايتناسب مع جسامة ماعاناه المصريون من نهب وسلب للاموال العامه علي مدار عقود. كان يجب التأكيد على أن الماس بالمال العام و الاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون و أن الدوله عليها ليس فقط حماية تلك الاموال، بل ملاحقة الأموال المنهوبه خارجيا و داخليا بكافةالسبل التي يكفلها القانون أو طبقا للمواثيق الدوليه. و أن الدوله يقع عليها ادارة تلك الأموال و التصرف فيها على النحو الدي يحدده القانون.

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:47

يجب أن تكون أموال الدولة لها حرمة على الجميع ولا تكون حرمتها على الفقراء فقط

محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني

Mahmoud ELgabry

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:34

يعني المجتمع يحميها ازاي

Ahmed Abody

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:39

ازاي المجتمع يبقي مسئول علي حمايه الاموال العامه يعني لو شفت واحد بيتلف عمود نور ولم امنعه ستحاسب علي ذلك؟

Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:52

مهمة جدا واوافق عليها

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:30

احلى ما فيها انها المختصر المفيد والعبارة الجامعة المانعة والتفسيرات تترك للمشرعين والاستفسارات توجد فى المذكرات الشارحة عادة ومحاضر جلسات المناقشات التى ترشد المشرع والباحث الدلالات المخفية وراء كل كلمة فهى مادة جيدة جدا

torki

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:43

كنت اتمنى تذيل هذه المادة بـ" وفقا لما ينظمه القانون" وايضا اضافة الفرد فى هذه المعادلة فهو اساسها ً

بعتبرها موعظه اكثر من ان تكون مادة دستورية .

اسلام رمضان

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:0

انتى عاوز تقولى ان ما فيش حد هيسرق من اموال مصر دى جد ولا هزار

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:2

موافق

Shaaban Tolbah

11 ديسمبر 2012, الساعه 23:2

مادة مهمة جدا وكان يجب ان يتم التاكيد على وسائل حمايتها وربما يستطيع القانون تعويض ما فات ذكره فالمادة صراحة بان يقوم بتنظيم تلك المادة بوضع قوانين مشددة للعقابعلى من يتعرض للمال العام او الاعتداء عليه

Shaaban Tolbah

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:59

مادة مهمة جدا وكان يجب ان يتم التاكيد على وسائل حمايتها وربما يستطيع القانون تنظيم تلك المادة بوضع قوانين مشددة للعقابعلى من يتعرض للمال العام او الاعتداء عليه

Samo Khaled

11 ديسمبر 2012, الساعه 14:58

للاموال العامة حرمة على القائمين عليها وحمايتها واجب وطنى عليهم وعلى الدولة والمجتمع