للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
اسلام رمضان
انتى عاوز تقولى ان ما فيش حد هيسرق من اموال مصر دى جد ولا هزار
أضف ردك الآن !
اسلام رمضان
انتى عاوز تقولى ان ما فيش حد هيسرق من اموال مصر دى جد ولا هزار