تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني