للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمود النحاس
التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني
أضف ردك الآن !
محمود النحاس
التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني