تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

نص هزيل و لايتناسب مع جسامة ماعاناه المصريون من نهب وسلب للاموال العامه علي مدار عقود. كان يجب التأكيد على أن الماس بالمال العام و الاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون و أن الدوله عليها ليس فقط حماية تلك الاموال، بل ملاحقة الأموال المنهوبه خارجيا و داخليا بكافةالسبل التي يكفلها القانون أو طبقا للمواثيق الدوليه. و أن الدوله يقع عليها ادارة تلك الأموال و التصرف فيها على النحو الدي يحدده القانون.