للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث منذ 32 دقيقة
نص هزيل و لايتناسب مع جسامة ماعاناه المصريون من نهب وسلب للاموال العامه علي مدار عقود. كان يجب التأكيد على أن الماس بالمال العام و الاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون و أن الدوله عليها ليس فقط حماية تلك الاموال، بل ملاحقة الأموال المنهوبه خارجيا و داخليا بكافةالسبل التي يكفلها القانون أو طبقا للمواثيق الدوليه. و أن الدوله يقع عليها ادارة تلك الأموال و التصرف فيها على النحو الدي يحدده القانون.
Hasan Keshek
النص مختصر ولكنة شامل