تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (22) 51 تعليق

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Amany Elanshasy

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

نص هزيل و لايتناسب مع جسامة ماعاناه المصريون من نهب وسلب للاموال العامه علي مدار عقود. كان يجب التأكيد على أن الماس بالمال العام و الاعتداء عليه جريمه يعاقب عليها القانون و أن الدوله عليها ليس فقط حماية تلك الاموال، بل ملاحقة الأموال المنهوبه خارجيا و داخليا بكافةالسبل التي يكفلها القانون أو طبقا للمواثيق الدوليه. و أن الدوله يقع عليها ادارة تلك الأموال و التصرف فيها على النحو الدي يحدده القانون.

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:47

يجب أن تكون أموال الدولة لها حرمة على الجميع ولا تكون حرمتها على الفقراء فقط

محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:25

التعرض للاموال العامة جرم يعاقب عليه القانون اشد عقوبة سواء كان المساس بالتعدي او بالتحريض اوبالرشوة او بالاسناد او بالاختلاس وعلي الدولة والافراد والمنشات والمجتمع الحفاظ علي هذه الاموال وهو واجب وطني

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:27

كنت أتمنى ان يعاقب كل من تسول له نفسه بالشنق لسرقة المال العام

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:19

ارى ضرورة اصدار قوانين ذواحكام وعقوبات شديدة ورادعة لمن تسول له نفسه التعدى على حرمة المال العام

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

أوافق على الماده

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:23

ما اليات المجتمع غير النيابه العامه و تلك لا ترحك ساكن الا ببلاغ

Mostafa Bakoush

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:50

لم لا يضاف "والتعدي عليها جريمة يُعافب عليها بالقانون"؟

Hesham Faried

منذ دقيقتين

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع وتعتبر أى مخالفة بحقها جريمة لاتسقط بالتقادم ويسرى على مرتكبها أحكام المادة 232 من الدستور مدى الحياة مع عدم الإخلآل بأى عقوبة أخرى فى القانون.

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:45

إضافة " و يعاقب كل من يتعرض لها بالمساس بها بأى وسيلة كانت و لا تسقط العقوبة بالتقادم "

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:11

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:52

مهمة جدا واوافق عليها

Raafat Radwan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:1

كيف سيحمي المجتمع ؟؟؟