للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (22) 51 تعليق
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Tamer Khalil
إضافة " و يعاقب كل من يتعرض لها بالمساس بها بأى وسيلة كانت و لا تسقط العقوبة بالتقادم "
أضف ردك الآن !
Tamer Khalil
إضافة " و يعاقب كل من يتعرض لها بالمساس بها بأى وسيلة كانت و لا تسقط العقوبة بالتقادم "