تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
وما هو القانون الملكيه المشروعه بانواعها لابد ان تصاغ بقانون يوضح فى الدستور وطرق الحمايه وتوضيحها اكثر لان الماده لا تعطى اى قوانين فهى كنشيد الوطنى ولابد من وضع عقوبات الاعتداء على الملكيات بشتى انواعا وتحديد العقوبات
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مقبوله أوافق على الماده
Ramz Ahmed
أقترح إضافة : و لا يجوز التملك لغير المصريين.
Tamer Khalil
إضافة " و الملكية الفكرية "