تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 31 تعليق

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:5

الماده مقبوله أوافق على الماده

Ramz Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:11

أقترح إضافة : و لا يجوز التملك لغير المصريين.

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:35

إضافة " و الملكية الفكرية "

Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:49

اوافق

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:26

جيدة ولا اعتراض على اى شىء بها

Aya Toty

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

اوفق ع الماده

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:2

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:10

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:17

وما هو القانون الملكيه المشروعه بانواعها لابد ان تصاغ بقانون يوضح فى الدستور وطرق الحمايه وتوضيحها اكثر لان الماده لا تعطى اى قوانين فهى كنشيد الوطنى ولابد من وضع عقوبات الاعتداء على الملكيات بشتى انواعا وتحديد العقوبات

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:18

جيدة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 14:35

إضافة " و الملكية الفكرية "

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:11

أوافق على المادة

Ezzat Mansour

9 ديسمبر 2012, الساعه 11:12

إضافة "عدم جواز التملك للأجانب"