تعديلات مادة (21)

تعديلات مادة (21)

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:15 ص

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

تخضع الملكية لرقابكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقفتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون. ¶

ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب
.

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:02 م

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكيةكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة، والملكية التعاونية، والملكيخاصة والخاصة، والوقفوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

مادة (21)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكيةكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.