مادة (21)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 10:15 ص
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف.
مادة (21)
نسخة بتاريخ
2012/09/24 14:26 م
تخضع الملكية لرقابكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقفتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها، وفقا للقانون.
¶
¶
ملحوظة: تضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلا من المادة (6)، بالإضافة إلى أنواع الملكية وحمايتها، وترتيبا على ذلك تم حذف المادتين: 36 و37 من هذا الباب.
مادة (21)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 12:02 م
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكيةكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة، والملكية التعاونية، والملكيخاصة والخاصة، والوقفوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (21)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى أربعة أنواع: الملكيةكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة، والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.