تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
كفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والخاصة وحمايتها وفقا للقانون الذى سيحدد عقوبة التعدى عليها
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة "للمواطنين" بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، "و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك" . .
حق الملكيه المشروعه مكفول للمواطن كامل الاهليه و يشترط وجود عقد ملكيه للعقارات و الاراضى و اللنشات و اليخوت و الطائرات او وجود ( شرط التقادم )
التأكيد على عدم تملك الأجانب فى مصر إلا فى حدود مسكن واحد للفرد أو الأسرة وسيارة
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك ..
اوافق على هذه الماده ولكن يجب توضيحها اكثر من ذلك لمعرفة من لهم حق الملكيه المشروعه
تشمل ملكية الدول كل المساجد والكنائس ودور العبادة ولا يجوز التكسب منها او الاستيلاء عليها او تشغيلها فى اعغراض اخري
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة للمصريين ......الخ مع النص في نهاية المادة على حق الإنتفاع للمستثمرين العرب والأجانب وفق مدة محددة ينظمها القانون
بشرط توضيح من لهم حق الأمتلاك المصريون فقط أم المصريون والعرب أم المصريون والعرب والأجانب
Emad Eldin Abd ElKarim
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك .
Ahmad Desoky
موافق.
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها