تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:30

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك .

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 19:38

موافق.

Emad Eldin Abd ElKarim

5 نوفمبر 2012, الساعه 16:29

أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها

Hatem Mahmoud

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:29

كفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والخاصة وحمايتها وفقا للقانون الذى سيحدد عقوبة التعدى عليها

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

Hicham Yakan

منذ 27 دقيقة

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة "للمواطنين" بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، "و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك" . .

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:39

حق الملكيه المشروعه مكفول للمواطن كامل الاهليه و يشترط وجود عقد ملكيه للعقارات و الاراضى و اللنشات و اليخوت و الطائرات او وجود ( شرط التقادم )

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

التأكيد على عدم تملك الأجانب فى مصر إلا فى حدود مسكن واحد للفرد أو الأسرة وسيارة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:49

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك ..

Hussein Elmasre

24 نوفمبر 2012, الساعه 22:1

اوافق على هذه الماده ولكن يجب توضيحها اكثر من ذلك لمعرفة من لهم حق الملكيه المشروعه

Ayman Nateh

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:47

تشمل ملكية الدول كل المساجد والكنائس ودور العبادة ولا يجوز التكسب منها او الاستيلاء عليها او تشغيلها فى اعغراض اخري

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 11:41

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة للمصريين ......الخ مع النص في نهاية المادة على حق الإنتفاع للمستثمرين العرب والأجانب وفق مدة محددة ينظمها القانون

magdy hamed

21 نوفمبر 2012, الساعه 2:22

بشرط توضيح من لهم حق الأمتلاك المصريون فقط أم المصريون والعرب أم المصريون والعرب والأجانب