للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 46 تعليق
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أقترح أن يكون النص :تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، و تحميها. و ان تحذف (وفقا لما ينظمه القانون .)حتى لا تفرغ هذه الجمله الماده من مضمونها