تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 11:41

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة للمصريين ......الخ مع النص في نهاية المادة على حق الإنتفاع للمستثمرين العرب والأجانب وفق مدة محددة ينظمها القانون