للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 46 تعليق
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Hicham Yakan
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة "للمواطنين" بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، "و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك" . .
أضف ردك الآن !
Hicham Yakan
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة "للمواطنين" بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، "و تلتزم القوانين بتنظيم ذلك" . .