تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


ali fawzy

منذ 15 دقيقة

حق الملكيه المشروعه مكفول للمواطن كامل الاهليه و يشترط وجود عقد ملكيه للعقارات و الاراضى و اللنشات و اليخوت و الطائرات او وجود ( شرط التقادم )