للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 46 تعليق
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
ali fawzy
حق الملكيه المشروعه مكفول للمواطن كامل الاهليه و يشترط وجود عقد ملكيه للعقارات و الاراضى و اللنشات و اليخوت و الطائرات او وجود ( شرط التقادم )
أضف ردك الآن !
ali fawzy
حق الملكيه المشروعه مكفول للمواطن كامل الاهليه و يشترط وجود عقد ملكيه للعقارات و الاراضى و اللنشات و اليخوت و الطائرات او وجود ( شرط التقادم )