تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 46 تعليق

تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


Ayman Nateh

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:47

تشمل ملكية الدول كل المساجد والكنائس ودور العبادة ولا يجوز التكسب منها او الاستيلاء عليها او تشغيلها فى اعغراض اخري