للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 46 تعليق
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف ، وتحميها، وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
Ayman Nateh
تشمل ملكية الدول كل المساجد والكنائس ودور العبادة ولا يجوز التكسب منها او الاستيلاء عليها او تشغيلها فى اعغراض اخري
أضف ردك الآن !
Ayman Nateh
تشمل ملكية الدول كل المساجد والكنائس ودور العبادة ولا يجوز التكسب منها او الاستيلاء عليها او تشغيلها فى اعغراض اخري