تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (20) 46 تعليق

تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.

آخر تحديث منذ 19 دقيقة


أفضل التعليقات

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:11

برجاء اعادة صياغتها بشكل سليم مرتب كالأتى : تلتزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية من شواطئ وبحار وممرات مائية وبحيرات ومحميات طبيعية وبئية وحماية الآثار وصيانتها، ومنع التعدي عليها .

Raof Ragab

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:46

يرجى اضافه وتجريم التعدى عليها

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:22

تحمل الدوله ما لا طاقه لها به المفروض ازاله التعدى يبقى على نفقه المتعدى

Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:26

فين كلمة حدودها

Hassan Ahmed

22 ديسمبر 2012, الساعه 15:26

فين كلمة حدودها حدودها حدودهاااااااااااااا

Sara Mohamed

14 ديسمبر 2012, الساعه 8:58

افضل كتابة : منع التعديات وتجريمها والاهتمام بترميمها

Islam Edel

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:50

اوافق

Alaa Eldin Ibrahem Hammad

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:2

لابد من اضافة كلمة حماية قبل كلمة صيانة الاثار وذلك لمنع تجارة الاثار

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:24

معقولة ولا باس بها ومقبولة

Aya Toty

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:18

اوفق عليها

Aya Toty

12 ديسمبر 2012, الساعه 11:17

يجب اضافه اذا وقع عليها من تعديات يعاقب عليها وفقا لما اقره القانون

امير الكلمة

12 ديسمبر 2012, الساعه 8:4

لا اوافق على المادة لانها تفتح الباب لهدم الاثار والاتجار بها وذلك لان المادة خصت الاثار بالصيانة وليست الحماية وهذا ما يودة الاسلاميون على اعتبار اننا من الكفار رغم نطقنا بالشهادتين ويصرون على هدمها رغم ان الاولى بهدمها هو رسول الله صلى الله علية وسلم لان الاسلام موجود منذ 1400 سنة تقريبا والاثار من 7000 سنة تقريبا وكان اولى ايضا الصحابة وعمرو بن العاص فى فتح مصر ولكنهم يعرفون التاريخ من كتب لا نعرفها . كما نسوا ايضا ان مصر هى المحروسة بامر الله

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:1

موافق