تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
آخر تحديث منذ 19 دقيقة
برجاء اعادة صياغتها بشكل سليم مرتب كالأتى : تلتزم الدولة بحماية مواردها الطبيعية من شواطئ وبحار وممرات مائية وبحيرات ومحميات طبيعية وبئية وحماية الآثار وصيانتها، ومنع التعدي عليها .
تحمل الدوله ما لا طاقه لها به المفروض ازاله التعدى يبقى على نفقه المتعدى
لا اوافق على المادة لانها تفتح الباب لهدم الاثار والاتجار بها وذلك لان المادة خصت الاثار بالصيانة وليست الحماية وهذا ما يودة الاسلاميون على اعتبار اننا من الكفار رغم نطقنا بالشهادتين ويصرون على هدمها رغم ان الاولى بهدمها هو رسول الله صلى الله علية وسلم لان الاسلام موجود منذ 1400 سنة تقريبا والاثار من 7000 سنة تقريبا وكان اولى ايضا الصحابة وعمرو بن العاص فى فتح مصر ولكنهم يعرفون التاريخ من كتب لا نعرفها . كما نسوا ايضا ان مصر هى المحروسة بامر الله
Alaa Eldin Ibrahem Hammad
انا اتفق تماما معك ان المادة لابد من اعادة صياغتها بالضبط كما ذكرت