تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 44 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

هذه الماده جيده فشئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.و تجريم الاعتداء عليها

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:11

منع الاعتداء عليها او خصخصتها

Ashraf Fathi

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:54

أفضل إضافة عبارة تشير إلى تجريم التعدي على نهر النيل وليس المنع فقط

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:56

المادة (19) : يجب إضافة تحديد الانتفاع لنهر النيل للدولة والدول المجاورة بقرار من مجلس النواب ومجلس الشورى .

دعاء كروان

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:27

اكيد نهر النيل ثروه غاليه لازم نحافظ عليها ولازم تكون الماده دى فى عقولنا وفى قلوبنا مش فى الدستور فقط

Yousri Hafez

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:25

مقبولة ولا اعتراض عليها

torki

منذ 7 دقيقة

كنت اتمنى تجريم الاعتداء عليها

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:1

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hossam Zohery

9 ديسمبر 2012, الساعه 18:35

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وكذلك تأمين الحصة المصرية الواردة من منابع مياة النيل بكافة الوسائل بما يتوافق مع كونها قضية امن قومي

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:17

جيدة

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:8

إضافة عبارة "تجريم الاعتداء على نهر النيل بموجب القانون"