نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة (19) : يجب إضافة تحديد الانتفاع لنهر النيل للدولة والدول المجاورة بقرار من مجلس النواب ومجلس الشورى .
اكيد نهر النيل ثروه غاليه لازم نحافظ عليها ولازم تكون الماده دى فى عقولنا وفى قلوبنا مش فى الدستور فقط
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها وكذلك تأمين الحصة المصرية الواردة من منابع مياة النيل بكافة الوسائل بما يتوافق مع كونها قضية امن قومي
Emad Eldin Abd ElKarim
هذه الماده جيده فشئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.و تجريم الاعتداء عليها
Pro Tigo
منع الاعتداء عليها او خصخصتها
Ashraf Fathi
أفضل إضافة عبارة تشير إلى تجريم التعدي على نهر النيل وليس المنع فقط