للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 44 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mohamed elbattal
إضافة عبارة "تجريم الاعتداء على نهر النيل بموجب القانون"
أضف ردك الآن !
mohamed elbattal
إضافة عبارة "تجريم الاعتداء على نهر النيل بموجب القانون"